
يقول الله تعالى: “نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ”، فلم يترك مسألة ال مباحة على إطــلاقها، بل إنه قيده بقيود، كي لا يقع الزوجان فيما ي الله ولا يرضيه من جهة، وما قد يمــر.ضهما من جهة أخرى. ومن ثمّ هناك حلال يفضله الشــرع الحنيف، ومن ذلك الغيــلة الذى أحله النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وأمرنا به.. وأمام ذلك فبمّ تشعر المرأة فيه.. ولماذا ېخاف الرجال أن يفعلوه؟.
الغيلــة هو أن يجــامع الرجل زوجته
وهي مـر.ضــع، أو ترضــع المرأة وهي ، فإنه لا حرج في ذلك، لما في الحديث الذي روته جدامة بنت وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لقد هممت أن أنهى عن الغيــلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضــر أولادهم»
وفي شرح الحديث السابق، يبين الإمام النووي رحمه الله، أن الغيــلة هو أن ترضــع المرأة وهي ، يقال منه: غــالت وأغيــلت، فيما يقول ب العلماء: إن سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها، أنه ېخاف من ضــر.ر الولد الرضيع، قالوا:
والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داء، والعرب تكر.هه وتتقيه، بينما في الحديث جواز الغــيلة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها.
وبين سبب ترك النــهي، وهو أن الروم وفارس لم يمنــعوه، وفي ذلك يقول الإمام الزرقاني في شرح المــوطأ: «فلا يضــر أولادهم ذلك شيئًا يعني.. لو كان ال حال الرضاع أو الإرضاع حال ال مضــرً.ا لضــرّ أولاد الروم وفارس، لأنهم يصنعون ذلك مع كثرة الأطباء فيهم، فلو كان مضــرًا لمنــعوهم منه، فحينئذ لا أنهى عنه».
إذن في الحديث الشريف (جواز الغــيلة)، وقد روى الإمام مسلم عن سَعْد بْن أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنِّي أَعْزِلُ عَنْ امْرَأَتِي.. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا.. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَــارًّا ضَــرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ». محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.

